الشيخ الطوسي

356

الخلاف

الشمس ، فإذا غربت فليس له أن ينفر ، فإن نفر أثم . وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : له أن ينفر قبل طلوع الفجر ، فإن طلع الفجر يوم النفر الثاني فنفر أثم ( 2 ) . دليلنا : قوله تعالى : " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " ( 3 ) فعلق الرخصة في اليوم الثاني ، وهذا فاته اليوم الثاني ، فلا يجوز له أن ينفر . مسألة 185 : من فاته رمي يوم ، رماه من الغد ، وكذلك الحكم في اليومين ، ويبدأ بالأول فالأول مرتبا . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ( 4 ) . والآخر : يسقط الترتيب ( 5 ) . فإن اجتمع عليه الثلاثة أيام جاز أن يرمي كل جمرة بإحدى وعشرين حصاة . دليلنا : إجماع الفرقة ، ودليل الاحتياط ، فإن ما قلناه لا خلاف في جوازه ، وسقوط النسك به ، وما قالوه ليس عليه دليل . مسألة 186 : إذا رمى ما فاته بنية يومه قبل أن يرمي ما لأمسه ، لا يجزي ليومه ولا عن أمسه . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ( 6 ) .

--> ( 1 ) الأم 2 : 215 ، والوجيز 1 : 122 ، والمجموع 8 : 249 ، ومغني المحتاج 1 : 506 ، وتبيين الحقائق 2 : 34 ، وشرح فتح القدير 2 : 184 . ( 2 ) اللباب 1 : 190 ، وتبيين الحقائق 2 : 34 ، وشرح فتح القدير 2 : 184 ، والهداية 1 : 149 . ( 3 ) البقرة : 203 . ( 4 ) الأم 2 : 214 ، والمجموع 8 : 240 ، ومختصر المزني : 69 ، والوجيز 1 : 122 ، ومغني المحتاج 1 : 509 ، وفتح العزيز 7 : 402 و 406 . ( 5 ) المجموع 8 : 240 . ( 6 ) المجموع 8 : 236 و 240 ، والوجيز 1 : 122 .